الفقه وأصوله · الإجارة
حكم تأجير صالة الأفراح لمن يقيم فيها احتفالا مختلطا
السؤال
ما حكم تأجير صالات الأفراح ، مع أن بعض الحفلات تكون غير منضبطة بأحكام الشرع ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز تأجير صالات الأفراح لمن يقيم بها حفلات مشتملة على المعاصي ، كالاختلاط بين الرجال والنساء ، أو الأغاني والمعازف المحرمة ، ونحو ذلك من المعاصي ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم تأجير البيت لمن يستعمله في معصية الله .
قال في "مطالب أولي النهى" (3/607) : "ولا تصح إجارة دار لتجعل كنيسة أو بيعة أو صومعة , أو بيت نار لتعبده المجوس , أو لبيع خمر وقمار ; لأن ذلك إعانة على المعصية قال الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . أو استؤجرت الدار لنحو زمر وغناء , وكل ما حرمه الشارع " انتهى بتصرف .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/228) : " لما كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع منفعته إلى أجل معلوم , اشتُرط في المنفعة ما يشترط في المعقود عليه في عقد البيع , وهو أن لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي , بأن تكون محرمة كالخمر وآلات اللهو ولحم الخنزير . فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع , كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار , أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا . ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها , وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية " انتهى.
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإجارة
سؤال رقم ١٬٢٤٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإجارة
- هل يستحق السمسار عمولته وما يترتب على من جحدها عليه ؟#31710
- يريد حكم الشرع فى توريث شقة إيجار قديم#31633
- من يعمل عن بعد بالساعات مع مرونة بالعمل، هل يلزمه أداء التكاليف المتأخرة؟#31591
- ساءت أحوال المعمل فاتفق مع الموظفين على أن يبقوا في منازلهم ويأخذوا نصف الراتب، وهل يمكنه أن ينهي عقد بعضهم؟#31433
- هل يجوز للمستأجر أخذ عوض مقابل التنازل عن العقد، وهل للمالك أخذ مبلغ لنقل العقد؟#31336
- من استؤجر لعمل محرم وهو لا يعلم كبناء دار تتخذ لشرب الخمر هل تحل له الأجرة ؟#31316
