الفقه وأصوله · الإجارة

يتعاقد على دورات تدريبية ثم يتعاقد مع المحاضر وصاحب القاعة

سؤال وجواب رقم ١٬٢٤٩

السؤال

أقوم بعمل دورات تعليمية وتدريبية للموظفين ، وأقوم بعرض الدورات المقترحة ، وأستلم من الشركات قائمة المتقدمين والمبالغ كاملة ، ثم أقوم بالاتفاق مع المحاضر - الذي لا يعمل معي - وأدفع مستحقاته وتكاليف قاعة التدريس من المبالغ المستلمة ؟ فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الإشراف على إقامة الدورات التعليمية والتدريبية بالطريقة التي ذكرتها وأخذ الأجرة مقدماً ، لا حرج فيه ، وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء : "إجارة عين موصوفة في الذمة" ، وهي التي يكون المقصود فيها العمل المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر ، من غير اشتراط أن يقوم بالعمل شخص معين ، وقد اتفق العلماء على جواز تقديم الأجرة كلها ، بل بعضهم – كالشافعية – يوجب ذلك ، ويجعله شرطاً لجوازها .

والله أعلم .

انظر "الموسوعة الفقهية" (32/286-287) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإجارة

سؤال رقم ١٬٢٤٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإجارة ‹