الفقه وأصوله · التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الصحي الذي تعاقدت عليه شركته
السؤال
أعمل لشركة برمجيات في دولة غير إسلامية ، وقد اتفقت الشركة مع شركة تأمين صحي تقوم بتغطية التكاليف العلاجية والصحية لجميع الموظفين . وعليه فإنه في حال اضطر الموظف للذهاب إلى المشفى أو غيره من الأماكن الصحية فإن عليه أن يدفع بنفسه ثم يأتي بالفواتير فيعرضها على شركته التي تقوم بإعطائها لشركة التأمين ومن ثم الحصول على المبلغ المدفوع ثم إرجاعه إلى صاحبه ، ولا تقوم شركتنا بخصم أي شيء من رواتبنا لقاء هذه الخدمة ، فما الحكم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في الموقع بيان جواز التأمين التعاوني ، وتحريم التأمين التجاري ، وللتعرف على الفرق بينهما ينظر جواب السؤال : (205100) .
وفي حال كان التأمين الصحي تجاريا فلا بأس بالتعامل به في حالتين :
الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أُجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها ، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .
الثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي ، أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين .
ومن باب أولى جواز ذلك إذا كانت الشركة هي المتعاقدة مع شركة التأمين وليس الموظف .
ولا يضر كون الموظف يدفع أولا ثم يطالب شركته أن تستخلص له ما دفعه من شركة التأمين وفق الاتفاق المبرم بينهما سابقا .
وللفائدة ينظر جواب السؤال:(170654) ، وجواب السؤال : (180521) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ١٢٬٥٧٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟#31078
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
