الفقه وأصوله · الصور والتصوير
حكم تحنيط الحيوانات والطيور
سؤال وجواب رقم ١٢٬٧٥٣
السؤال
يقوم بعض الناس بتحنيط بعض الحيوانات أوالطيور ، وذلك بوضع الملح والديتول والقطن وبعض المواد بداخلها ثم يضعونها في مجالسهم للزينة ، فما حكـم الشرع المطهر في هذا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز مثل هذا العمل لما في ذلك من إضاعة المال ، ولأن ذلك وسيلة إلى التعلق بهذا المحنط ، والظن أنه يدفع البلاء عن البيت ولأهله كما يظن بعض الجهلة ، ولأن ذلك أيضاً وسيلة إلى تعليق الصور من ذوات الأرواح تأسياً بما علق المحنط ظناً من المتأسي به أنه صورة ، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي ومشاركتي فتوى بما ذكرته . والله ولي التوفيق .
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ١٢٬٧٥٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
