الفقه وأصوله · حج المرأة
حج النفساء
سؤال وجواب رقم ١٢٬٩٢٠
السؤال
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟ وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضا لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا ".
الباب: الفقه وأصوله·حج المرأة
سؤال رقم ١٢٬٩٢٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في حج المرأة
- لم لا تكون المساجد فيها اختلاط النساء بالرجال مثل الطواف ؟!#28483
- أذِن لها زوجها في السفر لحج النافلة ثم تراجع فهل تسافر دون إذنه ؟#27832
- لم تنو العمرة في الميقات لأجل الحيض ثم أدت العمرة حياء من والدها#25266
- أتاها الحيض بعد عرفة فطافت وهي حائض#23169
- تريد العمرة وتخشى من الزحام مع الرجال#22156
- هل هناك سن لا تحتاج فيه المرأة لمحرم#21408
