الفقه وأصوله · حج المرأة

أتاها الحيض بعد عرفة فطافت وهي حائض

سؤال وجواب رقم ٢٣٬١٦٩

السؤال

ذهبت إلى الحج ، وبعد يوم عرفة جاءتني الدورة ولم أخبر أحدا حياء مني ، وعند انتهاء الحج ذهبنا لأداء طواف الوداع ودخلت الحرم غير طاهرة ، ما الحكم ؟ وهل حجي صحيح ومقبول؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

نزول الحيض لا يؤثر على الإحرام ، ولا يمنع من أداء النسك ، إلا أن الحائض والنفساء لا يصح طوافهما حتى تطهرا ؛ لما روى البخاري (305) ومسلم (1211) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) .

وروى البخاري (4401) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟ فَقُلْتُ : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْتَنْفِرْ) .

ثانيا :

من أركان الحج : طواف الإفاضة ، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر ، ويجوز تأخيره إلى نهاية الحج والجمع بينه وبين طواف الوداع بنية واحدة .

ولا يجوز للحائض أن تطوف للإفاضة مع وجود الحيض ، إلا إن كانت قدمت من بلاد بعيدة ، ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر ، كما لا يمكنها الرجوع إلى مكة بعد طهرها لإكمال حجها .

وعليه فإن كنت طفت للإفاضة بعد منتصف ليلة النحر ، وبعد الوقوف بعرفة ، فلا شيء عليك ؛ لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض كما سيأتي .

وإن كان الحيض قد أتاك بعد عرفة قبل أن تطوفي للإفاضة ، فطفت للإفاضة مع الحيض ، أو أخرت هذا الطواف إلى الوداع ، ثم طفت وأنت حائض ، فطوافك لم يصح ، ولم تتحللي التحلل الثاني ويلزمك الذهاب إلى مكة والإتيان بطواف الإفاضة ، ولا يحل لزوجك أن يباشرك حتى تطوفي .

ثالثا :

الحائض لا يلزمها طواف للوداع ، فلو طافت للإفاضة ، ثم جاءها الحيض ، خرجت من مكة بلا وداع ، ولا شيء عليها .

رابعا :

إذا وقع الجماع في الفترة الماضية عن جهل بالحكم ، فلا شيء عليك ، ولا يجوز فعل ذلك مستقبلا حتى تتمي حجك .

وانظري للفائدة جواب السؤال رقم : (47289) ورقم : (112271) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·حج المرأة

سؤال رقم ٢٣٬١٦٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب حج المرأة ‹