الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
عمل الطلاب في مطاعم تقدّم الخمر والخنزير
السؤال
يضطر كثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة لأن كثيراً منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه ، وكثيراً ما لا يجد عملاً إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات . فما حكم عمله في هذه المحلات ؟ وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير ، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين ؟ علماً بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
للمسلم إذا لم يجد عملاً مباحاً شرعاً العمل في مطاعم الكفار بشرط أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها ، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ١٬٢٩٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
