الفقه وأصوله · الصدقات
تحريم شراء المتصدق لصدقته
سؤال وجواب رقم ١٣٬١٣٤
السؤال
قرأت حديثاً نصه ( لا تَعُدْ في صدقتك ، وأن أعطاكه بدرهم ) ، هل يجوز للشخص إذا تصدق على فقير أن يشتري منه الصدقة بعد ذلك ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الحديث رواه البخاري برقم 1490 ومسلم برقم 1620 عن ابن عمر رضي الله عنه قال : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئته ) ، وفي لفظ : ( فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته ) .
والنهي عن شراء الصدقة لأنها خرجت لله ، فلا ينبغي أن تتعلق بها شيء من النفس ، وشراؤها دليل على تعلقه بها ، ولئلا يحابيه البائع فيعود عليه شيء من صدقته .
الباب: الفقه وأصوله·الصدقات
سؤال رقم ١٣٬١٣٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصدقات
- كفلت يتيما عن زميلتها فهل تخبرها ؟#31700
- ما حكم الصدقة على الأولاد والأحفاد الذين لم يولدوا بعد؟#31472
- طلب الصدقات لبناء مسجد والإكثار من ذلك#30528
- هل للمشارك في توزيع الصدقة الجارية مثل أجر صاحبها؟#29687
- دعوة الملك (اللهم اعط منفقا خلفا) هل تشمل المتصدّق عنه؟#29532
- هل الصدقة على الأولاد أفضل من الصدقة على الأجانب؟#29256
