الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفيت عن أخ شقيق وأخ لأب وأولاد إخوة
السؤال
توفيت امرأة عن أخ شقيق ، وأخ لأب ، ولها أخوان توفيا في حياتها ، أحدهما أخ شقيق ، والآخر أخ لأب ، ولهما أولاد ، فكيف تقسم التركة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء أو لأب (ذَكَر) فإن أولاد الإخوة لا يرثون .
وعلى هذا ، فأولاد الإخوة – هنا – لا يرثون شيئاً .
ثانياً :
إذا وجد أحد من الإخوة الأشقاء (ذَكَر) فإن الإخوة لأب لا يرثون شيئاً ، ذكوراً كانوا أم إناثاً .
وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم .
انظر : "المغني" (9/22، 23) .
وعلى هذا ، فالتركة في هذا المسألة تقسم على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ودليل ذلك قول الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم ٌ) النساء/176.
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٣٬٣٤٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
