الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

نسخ الأشرطة والأقراص دون إذن

سؤال وجواب رقم ١٣٬٣٤٦

السؤال

إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص "سي دي" بدون الحصول على إذن من الكاتب أو الشركة ، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمَين ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نسخ كتاب أو قرص بغرض المتاجرة ومضارّة صاحبه الأصلي لا يجوز . أما إذا نسخ الإنسان نسخة واحدة لنفسه فنرجو ألا يكون بذلك بأس ، وتركه أولى وأحسن .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ١٣٬٣٤٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹