الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
التوكيل في الشراء عن طريق بطاقة " الكرديت كارد".
السؤال
أعيش في أفريقيا وأريد شراء بعض الأغراض عبر الإنترنت من الولايات المتحدة ، ويتطلب الشراء الدفع عن طريق "الكردت كارد" وليس لدي ذلك ، ولكن لدي صديق هناك سيشتري لي هذه الأغراض مستخدماً الكرت الذي لديه ، وأقوم أنا بإرسال المبلغ إليه ، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز استعمال البطاقات التي يُلزَم أصحابها بدفع غرامة مالية حال تأخرهم في السداد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (97530 ) (11179) .
فإن كانت بطاقة صديقك خالية من هذا الشرط ، فلا حرج عليك في توكيله بشراء ما تريد وإرسال المبلغ المستحق له فيما بعد ذلك .
وأما إذا كانت تشتمل على هذا الشرط ، فلا يجوز لك توكيله بالشراء عن طريق هذه البطاقة ؛ لأن ما لا يجوز للإنسان فعله لا يجوز له أن يوكل غيره فيه .
جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (25 /66) : " لاَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي كُل مَا لاَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِنَفْسِهِ ... لأَِنَّ الْوَكِيل يَقُومُ مَقَامَ الأَْصِيل ".
وقال الشيخ ابن عثيمين : " هذه قاعدة : فكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله أن يتوكل ، ومن ليس له التصرف فيه ، فليس له أن يوكل ، وليس له أن يتوكل " . الشرح الممتع (9/90) .
والواجب عليك أن تبحث عن طريقة أخرى تشتري بها ما تحتاجه من الأغراض ، خاصة بعد وجود عدد من البطاقات التي يمكن شحنها بمبالغ محددة واستخدامها بحدود هذا المبلغ من غير احتساب فوائد ربوية .
فإن كانت هذه البطاقة خالية من هذا الشرط الربوي ، فلا حرج عليك أن توكل صاحبك أن يشتري لك ، ثم ترسل له المبلغ بعد ذلك ، وهذا لا يعتبر صرف نقود بنقود حتى يشترط فيه التقابض ، ولكنه في حقيقته اقتراض منك من صاحبك .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٣٬٣٧٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
