الفقه وأصوله · الصرف
حكم شراء بطاقات التسوق بأكثر من ثمنها المخزن فيها بعملة أخرى
السؤال
هل يجوز ان اشتري بطاقة تسوق في الانترنت بها 40 دولار وتباع 171 ريال علما بان 40 دولار تساوي 150 ريال وشكرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كانت البطاقة تشتمل على رصيد مالي يستطيع به الإنسان الشراء والتسوق عبر الإنترنت أو غيره ، فإن هذا الرصيد يأخذ حكم العملة التي تم تخزينها بها ، فإن كانت دولارا فلها حكم الدولارات ، وإن كانت ريالا فلهم حكم الريالات ، وهكذا .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (219328) .
وعليه : فلا يجوز شراء هذه البطاقة بجنس العملة المخزنة فيها ، إلا إذا كان الثمن مساوياً للرصيد الموجود فيها ، لأنهما نقدان من جنس واحد فيشترط تماثلها في القدر عند المبادلة .
وأما إذا تم الشراء بعملة مختلفة ، كشراء بطاقة فيها رصيد من الدولارات بالريالات : فلا حرج في ذلك ، ولو كان سعرها زائداً عن مبلغ الصرف المعروف في السوق ، ولكن يشترط التقابض في المجلس نفسه .
والحاصل: أنه لا حرج عليك من شراء هذه البطاقة التي رصيدها (40) دولارا ، بـ (170) ريالاً.
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الصرف
سؤال رقم ١٣٬٥٩٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الصرف
- توكيل الغير في الصرف والقبض من نفسه#31443
- حكم تبادل العملات عن طريق منتدى، يرسل المشتري الدنانير بالبريد فيرسل البائع له الدولارات#30857
- ما حكم الاتفاق على تثبيت سعر صرف العملة لمدة معينة مع دفع عربون؟#30418
- هل يجوز توكيل الطرف الآخر في الصرف بالقبض من نفسه وحفظ المال له؟#29968
- يعمل في الحوالة... يرسل له شخص عملة، فيقوم بشراء العملة الأخرى المطلوبة ويرسلها له، فهل هذا جائز؟#29599
- حكم شراء السلع والعملات بالشيك المصدق إذا لم يكن في البنك سيولة ولا يمكن سحب مبلغه إلا بعد مدة#29271
