الفقه وأصوله · التيمم
لا حرج في إمامة المتيمم بالمتوضئين
سؤال وجواب رقم ١٤٬٠١١
السؤال
هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماماً لعدم وجود من يصلي إماماً غيره؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي من الحدث الأصغر أو الأكبر جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء ، لا حرج في ذلك ولا بأس ، ولو وجد من يصلح للإمامة ، إذا كان صالحاً للإمامة ، وأمَّهم فلا بأس بذلك" انتهى .
الباب: الفقه وأصوله·التيمم
سؤال رقم ١٤٬٠١١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في التيمم
- هل يجوز التيمم عند وجود الماء و لكن مع مرض الفيبروميالجيا؟#31505
- هل يتيمم عن الجبيرة الزائدة عن محل الجرح؟#30712
- إذا كانت في سفر ولم تجد مكانا للوضوء وتخشى أن يراها الرجال فهل يباح لها التيمم؟#29958
- احتلم ولم يستطع الغسل فتوضأ وصلى#29924
- هل يكفي التيمم عن الجنابة لأكثر من صلاة عند العجز عن الغُسل؟#29700
- اكتفى بمسح يديه في التيمم دون وجهه!#29003
