الفقه وأصوله · قضاء الصيام
قطع التتابع في صيام الكفارة بسبب المرض لا يضر
سؤال وجواب رقم ١٤٬٠١٢
السؤال
وقعت في الجماع في نهار رمضان وبدأت في صيام الكفارة فصمت حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً ، بعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم ، فقطعت الصيام يومين ، وبعدها استأنفت إلى أن أكملت ستين يوماً . فهل يكفي ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله ، والقطع بسبب المرض لا يضر ؛ لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر ، فلما أكملت ثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم وأديت الكفارة والحمد لله" انتهى .
الباب: الفقه وأصوله·قضاء الصيام
سؤال رقم ١٤٬٠١٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في قضاء الصيام
- صامت مع وجود الصفرة والكدرة وهي تشك في الطهر فهل تقضي؟#31652
- لم يكمل صوم رمضان، ومات قبل القدرة على القضاء، فماذا يلزم الورثة؟#31483
- من أصيب بمرض مزمن وأفطر ودفع الفدية، ثم عوفي فهل يلزمه القضاء؟#31026
- أسلمت سرا وأهلها يجبرونها على الإفطار في رمضان فماذا تفعل؟#30996
- ما حكم الإفطار في رمضان أو قضائه لأخذ حبوب منع الحمل التي نسيت أخذها؟#30989
- هل يأثم من أخر قضاء رمضان ثم مات قبل القضاء؟#30229
