الفقه وأصوله · الطب والتداوي

زراعة الأعضاء التناسلية

سؤال وجواب رقم ١٬٤٠٨

السؤال

ما حكم عملية زراعة الخصيتين المنقولة من شخص حديث الوفاة خصوصا وأنّ ذلك قد يكون حلاّ للشخص المُصاب بالعُقم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد أجاب مجلس مجمع الفقه الإسلامي عن هذه المسألة بما يلي :

أولاً : زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ( الشّفرة الوراثية ) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد ، فإن زرعهما محرم شرعاً .

ثانياً : زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الطب والتداوي

سؤال رقم ١٬٤٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الطب والتداوي ‹