الفقه وأصوله · الكفارة
وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه
السؤال
وقع علي حادث تصادم مع سيارة أخرى نتج عن الحادث وفاة شخص كان راكباً معي في سيارتي ، ودخلت السجن لمدة خمسة وثلاثين يوماً ، وبعد خروجي من السجن قرر المرور بأن نسبة خمسٍ وعشرين بالمائة من الخطأ تقع علي وعلى الطرف الآخر نسبة خمس وسبعين بالمائة . أرجو إفادتي عما يلزمني من الكفارة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"عليك الكفارة ، وعلى صاحبك الكفارة ، عليكما جميعاً . والكفارة ليس فيها إطعام ، عليك عتق رقبة ، وعلى صاحبك عتق رقبة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ، إلا إذا كنت تعلم يقيناً أن الخطأ ليس منك ، وأن تقرير الشرطة ليس بصواب ، وأن الخطأ من صاحبك الذي تعدى عليك فليس عليك شيء ، وأنت أعلم بنفسك .
أما إن كنت تعلم أنك مشارك في الخطأ ، وأنك فرطت في بعض الشيء ، فعليك أن تقوم بالكفارة ، وعليه هو أن يقوم بالكفارة أيضاً ، وكلاكما عليه كفارة وهي عتق عبد أو أمة مؤمنة ، فإن لم تستطيعا فعلى كل منكما صيام شهرين متتابعين ستين يوماً متتابعة . ونسأل الله لكما العفو والتوبة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (4/1883) .
الباب: الفقه وأصوله·الكفارة
سؤال رقم ١٤٬٢١٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الكفارة
- هل يجزئ دفع كفارة اليمين لجمعية في نقل وتوزيع فائض طعام متبرع به من الفنادق؟#31687
- قدم من سفر مفطرا وجامع زوجته في نهار رمضان فهل تلزمها الكفارة#29850
- هل يجوز إخراج كفارة اليمين تحوطا لأن يكون عليه يمين لم يكفرها وإلا فهي صدقة؟#29005
- هل يقدم كفارة اليمين أم كفارة الصيام؟#28270
- حكم الصيام في كفارة الجماع ستين يوما من غير اعتماد على الأهلة#27689
- جامع زوجته في نهار رمضان ويصعب عليه صيام الكفارة#26846
