الفقه وأصوله · الطهارة
حكم لمس الكتب أو المجلات التي تحتوي على آيات قرآنية للحائض والجنب
سؤال وجواب رقم ١٤٬٣٢٤
السؤال
أعلم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء , فهل ينطبق هذا الحكم على الآيات المفردة أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو ما شابه؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للمحدث مس الآيات المفردة لأن حكمها حكم المصحف ، وأما إن كُتب مع الآيات غيرها ككتب التفسير والفقه فالحكم للأغلب ، فإن كان القرآن الذي فيها أكثر من غيره حرم مسها بغير بوضوء ، وإن كان غير القرآن هو الأكثر جاز مسها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفرداً ، فإن كتب مع القرآن غيره فالحكم للأغلب ، فيجوز مس كتب التفسير والحديث والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن) اهـ شرح العدة (1/385).
الباب: الفقه وأصوله·الطهارة
سؤال رقم ١٤٬٣٢٤دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الطهارة
- كيف تعرف المستحاضة هل الخارج منها بعد الاستيقاظ من النوم مني أو لا ؟#31766
- صاحب الحدث الدائم هل يلزمه الاستنجاء لكل صلاة؟#31353
- هل يُشرع التيمم لمريض يشق عليه الحركة على السرير لمشقة بلل السرير؟#31337
- هل يعفى عن يسير البول لمن يشق عليه التحرز منه؟#31323
- يخرج منه قطرات بول بعد الاستنجاء وقال الطبيب إن وضع لاصق أو خرقة على الذكر يضره#31134
- حكم الصلاة خلف من به وسخ في شقوق قدميه#31124
