الفقه وأصوله · التأمين

هل يأخذ التعويض من شركات التأمين كاملاً أم بقدر ما دفع؟

سؤال وجواب رقم ١٤٬٦١٥

السؤال

قرأت على موقعكم فتاوى كثيرة بخصوص التعويض من التأمين التجاري وحكم أخذ الدية منه : بعض الفتاوى تقول إنه لا يجوز الأخذ إلا بقدر ما دفع ، والبعض الآخر يجوز أخذ كل ما يقره التأمين كفتوى العلامة ابن جبرين فما هو الحق في هذه المسألة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما اعتمده الموقع هو تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه ، وأن من تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه .

وأما من جُني عليه في نفس أو مال ، ولزمه قِبَلَ الغير ديةٌ أو تعويض ، فإن له أن يستوفي ذلك كاملاً ، سواء دفعه الغير بنفسه أو عن طريق شركة التأمين ؛ لأن مستحق الدية أو التعويض صاحب حق ، وهو غير مسئول عن حلِّ معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه .

فالصنف الأول – وهو المؤمّن في شركة التأمين – متعامل بعقد محرم ، والصنف الثاني – المجني عليه - لا عقد له مع شركة التأمين ، وإنما لديه حق عند من يتعامل بالتأمين .

وينظر الفتاوى التالية : (8889) - (70318) – (125801) – (103233) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·التأمين

سؤال رقم ١٤٬٦١٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب التأمين ‹