الفقه وأصوله · شروط وجوب الزكاة
قضاء زكاة السنوات الماضية
السؤال
لم أدفع الزكاة في السنوات الماضية بسبب ابتعادي عن صراط الإسلام المستقيم ، عدت للإسلام في العام الماضي والحمد لله وأصبحت أكسب المال وأريد أن أدفع زكاة مالي وأن أصلح ما فعلته في الماضي إن أمكن .
عليَّ بعض الديون في الماضي ولم أسددها بعد ، كيف أدفع زكاة السنوات الماضية وهل ستكون مقبولة لأنني لم أسددها في السنوات الماضية وأنا أسدد الآن قروضاً بالحرام .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نحمد الله تعالى على هدايتك ، ونسأل الله لك الثبات ، ولتعْلَم أن الله تعالى غفور رحيم ، وهو يفرح بتوبة عبده – مع غناه تعالى عن خلْقه - ، ونسأل الله أن يزيدك من فضله .
وعليك أداء زكاة السنوات الماضية على المبالغ التي كنتَ تملكها بعد خصم ديون كل سنَة ، فإن جزمتَ بمبلغ أي سنَة فعليك زكاته ، وإن لم تعلم مبلغه بالضبط فلتتحرَّ ولتقدِّر مبلغها تقديراً .
سئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات ، والآن هو تائب ، هل التوبة تسقط إخراج الزكاة ؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما هو الحل ؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف مقداره الآن ؟
فأجاب :
الزكاة عبادة لله عز وجل وحق للفقراء ، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين : حق الله ، وحق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة ، فإذا تاب بعد خمس سنوات - كما جاء في السؤال - سقط عنه حق الله عز وجل لأن الله تعالى قال : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الشورى / 25 ، ويبقى الحق الثاني وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم ، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة التوبة ؛ لأن فضل الله واسع .
أما تقدير الزكاة : فليتحرَّ ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، فعشرة آلاف مثلاً زكاتها في السنة كم ؟ مائتان وخمسون ، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين و خمسين فليُخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة ، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص .
" أسئلة الباب المفتوح " ( س 494 ، لقاء 12 ) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·شروط وجوب الزكاة
سؤال رقم ١٤٬٨٥٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في شروط وجوب الزكاة
- هل في العمولة التي يتقاضاه الموظف آخر السنة زكاة؟#31727
- زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟#30817
- الرد على من قال إن الحول عشرة أشهر ونصف وليس سنة قمرية#29632
- إذا وزع الوالدان الذهب على أولادهم مع بقائه بحوزتهم، فمن تلزمه الزكاة؟#29522
- إذا نقص النصاب في أثناء الحول#28988
- الكافر لا تجب عليه الزكاة#28959
