الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي عن سبعة بنات وابني ابن
السؤال
لو أن شخصاً مات قبل أن يوصي ، وكان قد تزوج خلال حياته بزوجتين ، كلتا الزوجتين ماتتا أيضاً قبل موته ، وله بنتان من الزوجة الأولى إحداهما قد ماتت ، وله ست بنات وولد من الزوجة الثانية ، وقد مات الولد هذا أيضاً ولكنه خلّف طفلين وزوجة ، وله أبوان قد ماتا كذلك ، وقد تبنى ولداً أثناء حياته ، وقد تزوج هذا الولد ، ويعيش الآن على انفراد .
فكيف تُقسّم تركة هذا الشخص ، دعونا نفترض أن ما تركه يساوي مائة ريال سعودي على سبيل المثال . شكراً .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما فهمناه من السؤال يدل على أن المتوفى ترك من الورثة الأحياء : سبعة بنات ، وابني ابن . فإذا كان هذا صحيحا فإن التركة تقسم على الوجه الآتي :
للبنات ثلثا التركة ، كما قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11.
والباقي لابني ابن المتوفى ، يتقاسمانه بينهم بالسوية ؛ لأنهم عصبة الميت ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)
فيكون حساب أصل المسالة من ثلاثة ، ثم تصحح إلى (42) لجبر الانكسار على الجنسين ، وبناء عليه تقسم التركة إلى اثنين وأربعين سهما ، تأخذ كل بنت أربعة أسهم ، ويأخذ كل ابن ابن سبعة أسهم .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٬٥١٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
