الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
هل يجوز كتابة المنزل للزوجة والأخت خوفا من ضياع حقهم ؟
السؤال
يوجد رجل عمره 75 سنه تقريبا يعيش في بيت ريفي متواضع هو وزوجته التي تبلغ من العمر 70 سنه وأخت شقيقه غير متزوجة عمرها 65 سنه ، وليس لديه أولاد ، وكان له أخان من أبيه وأخت شقيقة ، والثلاثة ماتوا منذ زمن ، ولهم أولاد غير بارين بعمهم صاحب الفتوى ، ولمحوا أمامه بالكلام بأن في حالة وفاته سوف يستولون على البيت ، ويطردون منه زوجته وأخته ، ومنذ ذلك الموقف وهو يخاف منهم ، وغير مطمئن على زوجته وأخته بعد وفاته ، وبناء على ذلك يرغب في كتابة عقد البيت لزوجته وأخته العانس ؛ حتى يموت وهو مستريح البال عليهما ، على حد قوله ؛ فهل يجوز ذلك شرعا ؟ وإذا كان ذلك من الجائز شرعا ، فهل يكتب العقد مناصفة بينهما ، أم غير ذلك ؟ علما بأنه يتمتع بصحة جيدة ، وبكامل قواه العقلية ، وبناء على رغبته الشخصية .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما يلي : " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر 10، 8، 5، 3 سنوات ، وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق ، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة ، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني ، الثلث الأول للزوجة ، والثلث الثاني للبنات ، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول : بأنني لم أستلم أي مبلغ ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث ، لأنهم بنات ، أي: ذرية ضعفاء ، فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
فأجابت : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده ، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 484).
وهذا الرجل لو قسم بيته بين زوجته وشقيقته ، فسيحرم أبناء أخويه ، وهؤلاء لهم الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوجة وهو الربع ، ونصيب الأخت وهو النصف ، أي لهم ربع التركة .
وعليه أن يبحث عن وسيلة أخرى لحفظ حق زوجته وإخوانه ، كأن يقسم البيت بين جميع ورثته ، فيعطي الزوجة الربع ، والأخت النصف ، وأبناء أخويه الربع ، ويسجل ذلك رسميا ، ويخفي ذلك عن أبناء أخويه حتى لا يطالبوه في حياته بهذا النصيب .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ١٬٥١٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
