الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

حكم عمل عروض بوربوينت للمعلمات والطالبات

سؤال وجواب رقم ١٥٬٣٧٤

السؤال

أنا أعمل عروض بوربوينت وفيديوهات تعليمية للمعلمات، وقالت لي أحد الأخوات: إنه لا يجوز عملها؛ لأنه من الغش، فهي تدخل في تقييم المعلمة وعملها، لأن من يقيمها يعتقد أنها هي من قامت بعمل العرض، لكن قلت: إذا كتبت اسم حسابي على العرض ونسبة الحقوق لي هل يجوز لي العمل في ذلك؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج في عملك عروض البوربوينت للمعلمات؛ لأنه لا يطلب منهن أن ينشئن ذلك بأنفسهن، فيما نعلم، وتقييمهن إنما هو على استعمالهن للعروض، ولو كتبت اسم حسابك على العروض كان حسنا.

وأما عمل ذلك للطلاب فلا يجوز، إذا كان يراد منهم التدرب على إنشاء تلك العروض، ويقيّمون على مهارتهم في عملها.

وأما إذا كان المراد التدرب على استعماله، وعرض المعلومات بهذه الطريقة؛ فلا بأس بعمله لهم.

والأصل في هذا الباب جواز الإجارة على الأعمال المباحة، مع تحريم الإعانة على الغش والخداع.

قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة/2.

وقال صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (101).

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ١٥٬٣٧٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹