الفقه وأصوله · الوكالة

يريد من صاحبه أن يشتري له سلعة ويكون ثمنها قرضاً

سؤال وجواب رقم ١٥٬٤٤٢

السؤال

أريد أن آخذ قرضا من صديق لي مقيم في بلاد أخرى ولا أريد أن يرسل لي المال ، لأنه قد يفضي ذلك إلى ضرر ، وهذا الضرر ليس مادياً ولا علاقة له بالمال ، وإنما هو ضرر خارج عن المعاملة ، ففكرت أن أطلب منه أن يرسل لي سلعة تساوي الثمن الذي أردت أن أقترضه منه ، ثم أبيعها وأرد له الثمن الذي اشترى به السلعة ، هذا أولا .

ثانياً : إذا بعتها بأكثر من الثمن الذي اشتراها بها مثلاً اشتراها ب 200 درهم وأنا بعتها ب300 فهل أرد له 200 أو 300 درهم؟ والهدف من هذه المعاملة ليس البيع والشراء وإنما الاقتراض .

ثالثا : إذا بعتها بأقل من 200 ماذا أفعل في هذه الحالات؟ أفتونا مأجورين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذه المسألة لا تخلو من حالين :

الحال الأولى :

أن يكون بينكما صفقة بيع بمعنى أنه يبيعك سيارة بمبلغ معين من الدراهم إلى أجل ثم أنت تقوم ببيعها بطريقتك الخاصة بزيادة على سعر الشراء أو أقل منه أو مساوٍ له ، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التورق ، وهي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبيعها نقداً على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنها ، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء ، ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (45042) .

وفي هذه الحال إن بعتها بزيادة ، فالزيادة لك ، وإن بعتها بأقل فالنقص عليك ، ويجب عليك أن توفى إليه الثمن الذي باعك السيارة به .

الحال الثانية :

أن تجمع بين القرض والوكالة

فمثلاً تقول له : أريد منك مبلغاً من المال على سبيل القرض ، ثم توكله في شراء سلعة بهذا المبلغ ، فإذا اشترى السلعة ثم أرسلها إليك وقمت ببيعها فهي ملكك فالزيادة لك ، والنقص عليك ، ويجب عليك أن ترد إليه المبلغ الذي اقترضته منه .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الوكالة

سؤال رقم ١٥٬٤٤٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوكالة ‹