الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

استفادت الدولة من أرضه سنوات وستعطيه الآن تعويضا فهل يزكي عما مضى؟

سؤال وجواب رقم ١٥٬٥٤٨

السؤال

عندي قطعة أرض مستفادة منها الدولة حوالي 30 سنة والآن قررت تعويضي فيها بمبلغ من المال لقاء التنازل عليها . سؤالي هو هل أدفع زكاة خلال الفترة الماضية من السنين ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الذي يظهر من سؤالك أن هذه الأرض لم تكن مؤجرة للدولة ولا مبيعه لها ، وعليه ؛ فلا وجه للقول بالزكاة عن الفترة الماضية ، ومعلوم أن الأرض إنما تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة ، أو كانت مؤجرة فتجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت الأجرة نصابا وحال عليها الحول ، وكذا لو بيعت الأرض وتأخر المشتري في سداد الثمن ، فيدخل هذا في زكاة الدَّيْن ، ويفرق بين كون الدائن مماطلا أو لا .

على أنه في حال تأجيرها أو بيعها أو التعارف على دفع التعويض فيها : إذا كان المال غير موثوق بحصوله فلا تجب زكاته حتى يقبض ويحول عليه الحول .

وينظر للفائدة جواب سؤال رقم (99033) و (105303) .

وإذا استلمت مبلغ التعويض وحال عليه الحول من يوم استلامه وجبت زكاته .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ١٥٬٥٤٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹