الفقه وأصوله · الوكالة
هل للموظف أن يخالف تعليمات الإدارة في الخصومات وطريقة البيع؟
السؤال
موظف في شركة لبيع الملابس والأجهزة وغيرها، وتم وضع خصم على ملابس داخلية للرجال- فانيلات - وهو مقاسه ٣، ولكن الموجود الذي عليه الخصم مقاس٤، فيقوم بشراء فانيلات مقاس ٤، وعندما تأتي للشركة فانيلات مقاس ٣ يقوم باستبدالها بفانيلات مقاس ٤ التي اشتراها عند الخصم، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الموظف وكيل عن صاحب العمل، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف إلا فيما أذن له فقط .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"قوله: وليس للوكيل أن يُوكِّل فيما وُكِّل فيه الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل، وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه يجب ألا يتعدى ما وكِّل فيه ...
فالقاعدة: أن الوكيل يتصرف بالإذن، فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداه" انتهى من "الشرح الممتع" (9/350).
وهذا الموظف المسئول عنه إنما أذن له في بيع البضاعة الموجودة فقط، ولم يؤذن له في تبديلها، فلا يجوز له القيام بذلك.
والظاهر: أن للإدارة غرضا في تخصيص الخصم بهذا المقاس، لقلة الطلب عليه، أو كثرة المعروض منه، أو نحو ذلك؛ فلا يجوز للموظف أن يتعداه إلى غيره، ويجعل الخصم على مقاس آخر.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الوكالة
سؤال رقم ١٥٬٦٢٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الوكالة
- هل يجوز للسمسار أن يكون وكيلا عن المشتري في إتمام الصفقة؟#31663
- يسوق سلعا على الإنترنت بمقابل لكن يتحمل مصاريف الشحن لو رجعت السلعة أو هرب الزبون#31291
- حكم تقليد التوقيع عن شخص في المعاملات الرسمية بعلمه#31280
- ما حكم تولي الوكيل طرفي العقد في الصرف؟#31240
- ما حكم توكيل الصبي في صرف العملة؟#31224
- هل يجوز للسمسار شراء أرض وكله صاحب الأرض في بيعها؟#30841
