الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
عندها ذهب جعلته وديعة عند والدتها ، فهل تزكيه أم لا ؟
السؤال
لدي سواران ذهب وزنهم 85 غراماً تركتهما أمانة لدى والدتي ، لأن قوانين بلدي لا تسمح لي بإخراج الذهب وكنت أرتديهم دائما . وأنا الآن في بلد آخر . فهل أدفع زكاة عنهما ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في السؤال (19901) بيان فتوى اللجنة الدائمة في زكاة الحلي المعد للاستعمال ، وذكروا أن أرجح قولي أهل العلم هو القول بأن الحلي المعد للاستعمال فيه الزكاة ، ويلاحظ أن كون الذهب معدا للاستعمال يجعل فيه الزكاة ، ولا يلزم منه أن يكون الذهب مستعملا دائما .
وعلى هذا فكون الذهب كان وديعة عند والدتك لا يخرجه عن كونه معداً للاستعمال ، وهو ملكٌ لكِ ففيه الزكاة لبلوغه النصاب ، إذ إن نصاب الذهب هو 85 غراماً . راجع السؤال رقم (2795) ، (64) .
وعلى هذا فهذا الذهب فيه الزكاة تخرجينها كل عام ، ومقدارها 2.5 بالمائة من قيمته .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ١٥٬٦٧١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
