الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
يريدون إنشاء صندوق تعاوني ويسألون عن الحكم
السؤال
نحن مجموعة من المهندسين (15) نعمل في شركة واحدة . نرغب في مساعدة بعضنا البعض عند الزواج . فأنشأنا هذا الصندوق أو ما يسمى في بعض البلدان جمعية .. تفاديا لمبدأ أقرضني أقرضك فإننا وضعنا هذه الشروط :
الهدف : دعم العضو في الصندوق بقدر معين من المال عند زواجه (فقط) .
الشروط :
1- يجب على كل عضو في الصندوق أن يدفع مبلغ 1000 جنيه قبل شهر من زواج العضو المؤهل .
2- في حالة مغادرة العضو الشركة أو حتى مغادرة البلاد لا يسقط حقه في الدعم ولا يسقط التزامه .
3- في حالة وفاة العضو لا يدفع لذويه أي مبلغ مما دفع . ولا يتوجب على ذلك دين يستحق السداد من قبل ذويه .
4- يتمتع العضو بهذا الحق في زواجه الأول فقط .
5- يجب أن لا يزيد عدد الأعضاء عن 15 .
6- إذا كان زيد عاطلا عن العمل عند زواج عمرو عندها ليس على زيد أي التزام . إذا التحق زيد بعمل بعد زواج عمرو فليس عليه التزام تجاهه .
هل هذه المعاملة شرعية ؟
وإذا لم تكن كيف يمكن أن نجعلها شرعية؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما تقومون به هو من باب التبرع لا من باب القرض ، وعليه ؛ فيأخذ أحكام الهبة ، فمتى رضي المشتركون بهذه الشروط فلا حرج من ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/142) .
والذي يظهر لنا من خلال ما طرح في السؤال أن الشروط المذكورة لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً ، فهي صحيحة ؛ ولا حرج فيها .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ١٥٬٧٨٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
