الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية

يريدون إنشاء صندوق تعاوني ويسألون عن الحكم

سؤال وجواب رقم ١٥٬٧٨٠

السؤال

نحن مجموعة من المهندسين (15) نعمل في شركة واحدة . نرغب في مساعدة بعضنا البعض عند الزواج . فأنشأنا هذا الصندوق أو ما يسمى في بعض البلدان جمعية .. تفاديا لمبدأ أقرضني أقرضك فإننا وضعنا هذه الشروط :

الهدف : دعم العضو في الصندوق بقدر معين من المال عند زواجه (فقط) .

الشروط :

1- يجب على كل عضو في الصندوق أن يدفع مبلغ 1000 جنيه قبل شهر من زواج العضو المؤهل .

2- في حالة مغادرة العضو الشركة أو حتى مغادرة البلاد لا يسقط حقه في الدعم ولا يسقط التزامه .

3- في حالة وفاة العضو لا يدفع لذويه أي مبلغ مما دفع . ولا يتوجب على ذلك دين يستحق السداد من قبل ذويه .

4- يتمتع العضو بهذا الحق في زواجه الأول فقط .

5- يجب أن لا يزيد عدد الأعضاء عن 15 .

6- إذا كان زيد عاطلا عن العمل عند زواج عمرو عندها ليس على زيد أي التزام . إذا التحق زيد بعمل بعد زواج عمرو فليس عليه التزام تجاهه .

هل هذه المعاملة شرعية ؟

وإذا لم تكن كيف يمكن أن نجعلها شرعية؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما تقومون به هو من باب التبرع لا من باب القرض ، وعليه ؛ فيأخذ أحكام الهبة ، فمتى رضي المشتركون بهذه الشروط فلا حرج من ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (5/142) .

والذي يظهر لنا من خلال ما طرح في السؤال أن الشروط المذكورة لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً ، فهي صحيحة ؛ ولا حرج فيها .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية

سؤال رقم ١٥٬٧٨٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الهدية والهبة والعطية ‹