الفقه وأصوله · التأمين
حكم الاستفادة من التأمين التجاري ونقل الوثيقة إللى المالك الجديد
السؤال
شخص اشترى سيارة مستعملة، وكان مالكها الأول مشتركا في تأمين تجاري ليس تكافلي على السيارة، يوجد بعض الإصلاحات التي تحتاجها السيارة، فما حكم استفادة المالك الجديد من التأمين على السيارة قبل انتهاء مدة سريانه دون أن يجدده؟ وهل يجوز الاستفادة منه مطلقا؟ أم يجوز فقط في حدود المبلغ الذي دفعه المالك الأول لشركة التأمين؟ أم لا يجوز مطلقا؟
وهل يجوز للمالك الجديد إذا لزم الأمر أن ينقل وثيقة التأمين لتصبح باسمه لبقية المدة دون تجديد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره؛ لقيامه على الربا والميسر، سواء كان تأمينا على المنازل أو السيارات أو غيرها، لكن من أجبر على التأمين، ولم يجد إلا التأمين التجاري: جاز له الاشتراك فيه، ويقتصر على الشريحة الأدنى منه، والإثم على من أجبره.
وينظر: جواب السؤال رقم:(8889).
ثانيا:
من شارك في التأمين الاختياري أو الإجباري، ثم جاءه تعويض من التأمين: فليس له إلا ما دفع.
ويلزمه إعادة الزائد إلى شركة التأمين، فإن أبوا قبوله، تصدق به على الفقراء والمساكين، إلا أن يكون فقيرا فيأخذ منه قدر حاجته.
وينظر: جواب السؤال رقم:(131591)، ورقم:(81915).
ولا حرج أن ينقل المالك الجديد وثيقة التأمين إليه ليستفيد من مدة التأمين المتبقية في العقد، فإذا انتهت المدة لم يجدد العقد.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·التأمين
سؤال رقم ١٦٬٠١٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التأمين
- أمنت على الحياة ولو انسحبت الآن خصم خمس مالها#31614
- حكم صرف الصيدلي أدوية التأمين الطبي للمريض مع غلبة الظن أنها أكثر من حاجته وأنه سيبيع بعضها#31527
- حكم التأمين الصحي في مشفى لعلاج السرطان لشخص سليم تحسبا للإصابة بالمرض#31526
- هل يجوز التأمين الصحي على قطة البيت الأليفة بسبب مرضها ؟#31078
- اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟#30544
- حكم أخذ مال من الدولة عند التقاعد المبكر#30310
