الفقه وأصوله · الإجارة

هل يلزم دفع أجرة البروفة للخياط ؟

سؤال وجواب رقم ١٦٬١١٨

السؤال

وضعت قماشا لي عند خياط وأجرى لي بروفة ، فاختلفت معه ، ولم يعجبني موديل البروفة ، فأخذت قماشي وهممت بالخروج من المحل ، فقال لي الخياط : أعطيني فلوس البروفة ، قلت له : لن أعطيك شيئا ، قال : لابد أن تعطيني ، لكنني صممت على عدم دفع مقابل البروفة والذي كان : خمسة دنانير ، حدث هذا من عشر سنوات ، وإلى الآن أفكر كيف أدفع ثمن البروفة ، فرجعت لنفس المكان ولم أجد المحل ولا الخياط ، وأشعر أني مدينة لهذا الخياط فماذا أفعل الآن ؟ كما أنني لا أعرف هل كان الخياط مسلما أم غير مسلم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كان هناك اتفاق بينكِ وبين الخيّاط ، أو كان العُرْف في بلدكم ، أو عند أصحاب هذه المهنة ، بأخذ مقابل مالي على عمل "البروفه" : فيلزمكِ دفع الأجرة له ، سواء حاز عمله على إعجابكِ أم لا .

ويُنظَر للفائدة جواب السؤال رقم : (202393) ، ورقم : (130017) .

أما إذا لم يكن هناك اتفاق ، أو لم يجرِ العُرف بأخذ المقابل على "البروفة" : فلا يلزمكِ شيءٌ نحو هذا الخيّاط .

وعلى الاحتمال الأول : يلزمكِ بذل الجهد للوصول إليه لإعطائه حقّه ، فإن لم تجديه : تصدقتِ بالمال نيابة عنه .

ويُنظَر جواب السؤال رقم : (148902) .

ولا فرق في هذا الحكم بين مال المسلم والكافر غير الحَربي ، فكلاهما ماله محتَرم ، ولا يجوز التعدّي عليه .

وينظَر جواب السؤال رقم : (140518) ، (227153) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإجارة

سؤال رقم ١٦٬١١٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإجارة ‹