الفقه وأصوله · أحكام الصلاة

حكم الصلاة خلف إمام يتنحنح في الصلاة

سؤال وجواب رقم ١٦٬٢٤٣

السؤال

ما حكم الصلاة خلف إمام يسعل ويتنحنح في الصلاة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل في النحنحة في الصلاة أنها لا تبطلها ، خاصة وأن المصلي عادة لا يفعلها إلا لحاجة ؛ إما لمرض ، أو لانسداد ، أو لتسهيل الصوت بالقراءة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

"النحنحة ... الأقوال فيها ثلاثة :

أحدها : أنها لا تبطل بحال ، وهو قول أبي يوسف ، وإحدى الروايتين عن مالك ؛ بل ظاهر مذهبه .

والثاني : تبطل بكل حال ، وهو قول الشافعي ، وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك .

والثالث : إن فعله لعذر لم تبطل ، وإلا بطلت ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وغيرهما ، وقالوا : إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل ، قالوا : لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا ، فرخص فيه للحاجة .

ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين ، وليس من جنس أذكار الصلاة ، فأشبه القهقهة .

والقول الأول أصح . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال : ( إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) وأمثال ذلك من الألفاظ ، التي تتناول الكلام . والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا ، فإنها لا تدل بنفسها ، ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ، ولا يسمى فاعلها متكلما " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 22 / 616 – 617 ) .

وعلى هذا ؛ فالذي يظهر أن صلاة الإمام صحيحة ، ولا حرج من الصلاة خلفه .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة

سؤال رقم ١٦٬٢٤٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الصلاة ‹