الفقه وأصوله · أحكام الصلاة

إذا فسدت صلاته أو قطعها فهل يسلّم

سؤال وجواب رقم ١٦٬٣٨٩

السؤال

إذا فسدت الصلاة أو قطع المصلي صلاة النافلة ليدخل مع الإمام في الصلاة فهل يسلم من الصلاة أم ماذا يفعل ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا عرض للمصلي عارض وهو في صلاته يقتضي منه الخروج من صلاته ، كمن شرع في صلاة نفل فأقيمت الصلاة فإنه في هذه الحالة يكتفي بنية قطع الصلاة ، ولا يسلم ، لأن محل السلام هو آخر الصلاة ، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) رواه أصحاب السنن إلا النسائي بسند صحيح .

أما من فسدت صلاته فإنه ينصرف من صلاته بلا سلام ولا نية لأن الصلاة قد فسدت .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الصلاة

سؤال رقم ١٦٬٣٨٩

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الصلاة ‹