الفقه وأصوله · الصور والتصوير
يجوز التصوير للضرورة
سؤال وجواب رقم ١٦٬٨٧٠
السؤال
هل هناك بعض الحالات التي يجوز فيها النحت والتصوير ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"النحت والتصوير لذوات الأرواح محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات ، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر ، أو لحفيظة نفوس ، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة "
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ١٦٬٨٧٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
