الفقه وأصوله · الأطعمة

حكم الأكل مما صاده تارك الصلاة

سؤال وجواب رقم ١٬٦٩٣

السؤال

لي قريب مولع بالقنص ، وهو شخص لا يصلي ، فهل يجوز لي أكل ما يقتنصه ، مع العلم أنه قد لا يذكر اسم الله قبل القنص ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً : سبق في جواب السؤال رقم (2182) بيان حكم تارك الصلاة ، وأن تاركها كافر .

وعليك بالاجتهاد في نصح قريبك ، وتذكيره بخطر ترك الصلاة ، وعظم جرم ذلك ، وللاستفادة راجع جواب السؤال (47425) ، ففيه بيان الطريقة لدعوة تارك الصلاة ، فإن أعرض بعد إقامة الحجّة عليه ، فإنك تفارقه وتهجره ؛ حتى لا يؤثر فيك .

وانظر جواب السؤال رقم (4420) .

ثانياً :

يشترط لحِلِّ الصيد أن يكون الصائد ممن تحل ذبيحته ، بأن يكون مسلماً أو كتابياً ، فلا يحل صيد المشرك والمجوسي والشيوعي الملحد والمرتد ونحو ذلك .

قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (6/218) : " يشترط في الصيد أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ ، أَيْ : مِمَّنْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّائِدُ بِمَنْزِلَةِ الْمُذَكِّي فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ " انتهى بتصرف .

فعلى هذا ؛ لا يحل لك الأكل مما صاده قريبك ؛ وذلك لأن تارك الصلاة كافر مرتد ، فلا تحل ذبيحته ولا صيده .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·الأطعمة

سؤال رقم ١٬٦٩٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الأطعمة ‹