الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
حكم برمجة مواقع وتطبيقات تتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني
السؤال
ما هو حكم العمل في مجال صناعة برمجيات وتطبيقات لصالح مزودي خدمة الدفع الإلكتروني عبر الانترنت (Ogone, Ingenico) ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
مواقع " الدفع الإلكتروني " هي بوابات إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري ، حيث يستطيع العميل من خلالها اختيار السلع التي يريدها ، وسداد ثمن مشترياته ، أو تحويل الأموال ، عبر الإنترنت .
ويقوم الموقع بحسم المبلغ من "البطاقة الائتمانية" للعميل ، وتحويله إلى حساب البائع ، بطرق آمنة ومضمونة ، ويأخذ مقابل ذلك عمولة محددة ، سواء من البائع أو المشتري .
والإشكال الذي قد يقع في خدمات هذه المواقع من ناحيتين :
1- أن كثيراً ممن يتعاملون مع هذه المواقع يسددون الثمن من خلال البطاقات الائتمانية التي تشترط غرامة على التأخر في السداد .
2- كونها تعرض جميع السلع التي يسوقها التجار ، وقد يكون من بينها أشياء محرمة .
والأمر الأول لا تبعة على هذه المواقع فيه ؛ لأن وجود غرامة على التأخر في السداد هو أمر يتعلق بالعميل والبنك المصدر للبطاقة ، ودور هذه المواقع أخذ الثمن من البائع وتسليمه للمشتري ، ولا علاقة لها بالعلاقة القائمة بين المشتري وبنكه الذي يتعامل معه .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (104299) .
وأما الأمر الثاني : فالعبرة في هذا الباب بالأصل والغالب .
فإذا كان أصل إنشاء هذه المواقع لتقديم خدمات مباحة ، وغالب أعمالها مباحة : فلا حرج من تقديم الخدمات لها ، سواء من حيث البرمجة ، أو إنشاء التطبيقات التي تسهل من عملها أو غير ذلك.
ووجود من قد يشتري أشياء محرمة أو يعرض بعض السلع المحرمة : لا يقتضي تحريم تقديم الخدمات البرمجية لها ، أو تحريم التعامل معها ؛ لأن أصل عملها مباح ، والحرام يتحمل إثمه من فعله ، أو أعان عليه إعانة مباشرة .
فهذه المواقع أشبه بتشييد سوق أو مركز تجاري ، مع الظن الغالب أن مثل هذه الأسواق لا بد أن يباع فيها أشياء محرمة ، أو أن تقع فيها بعض التعاملات المحرمة ، إلا أن هذا لا يعني المنع من بنائها وتشييدها؛ لأن العبرة بالأصل والأعم الغالب .
ففرق بين الشيء الذي يصنع لارتكاب الحرام أصالةً ، وبين ما يقام لخدمة مباحة قد يقع خلالها بعض الحرام ، فالأول تحرم الإعانة عليه ، بخلاف الثاني .
ولكن ليس للمبرمج أن يفعل شيئاً يعين إعانةً مباشرةً على الحرام ، كوضع روابط أو صور أو بنرات خاصة للمحرمات .
وينظر جواب السؤال : (131273) ، (105325) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ١٧٬١١٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
