الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
حكم التعامل ببطاقة يتيح فيها البنك للعميل الشراء من التاجر بالتقسيط
السؤال
ما حكم بطاقة المساومة الصادرة من بعض البنوك الإسلامية، بحيث يصدر البنك بطاقة لعملائه يمكنه من خلالها التسوق من بعض المحلات التي تعاقد البنك معها، بحيث يشتري المتعامل السلعة بنفس السعر المعروض للبيع نقدا، لكن يقسطها عن طريق هذه البطاقة، وبنفس سعر البيع للجمهور، لكن حسب اتفاقية البنك مع هذه المحلات يحصل البنك على خصم على الأسعار عند تسديد المبلغ عن طريق البطاقات، ويستفيد من هذا الخصم البنك وليس العميل، مع وجود هذه الملاحظة ضمن مميزات البطاقة: التقسيط بالسعر النقدي، بدون إضافة أية أرباح، أو عمولات إضافية على ثمن البضاعة، باستثناء التأمين التبادلي،
فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لم نقف على تفصيل يتعلق ببطاقة المساومة التي أطلقها البنك الإسلامي الأردني، فلم يذكر البنك في موقعه شيئا عن ربحه من البطاقة، أو طريقة تسديده للتاجر، وذلك يحتمل أمرين:
1-فإن كان البنك يتحصل من التاجر على خدمة التقسيط للعملاء بنفس السعر، في مقابل توفيره العملاء للمحلات، ولا يأخذ البنك من العميل شيئا، أو يأخذ عمولة من المحلات مقابل ذلك، ولا يسدد البنك الثمن (حالا) للمحل، وإنما يسدد العملاء الأقساط في أوقاتها عن طريق البنك، فتصل للمحلات، فلا حرج في ذلك.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:
" جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة، بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد" انتهى.
2-وإن كان البنك يسدد الأثمان حالا بأقل منها، فهذا محرم؛ لأنه من باب شراء الدين الذي على العملاء بأقل منه، والدين النقدي المؤجل لا يجوز شراؤه بنقد حال، ولو كان مساويا أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من الربا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع الدين:
"لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعاً" انتهى من "مجلة المجمع" (العدد الحادي عشر ج 1، ص 53).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٧٬٢٨٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
