الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب
السؤال
ماتت وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين من الأب ؛ فما نصيب كل واحد في الميراث ، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تمتلكه زوجته ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للزوج النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
والباقي للأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء للأخوين لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .
والمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم السدس وهو 1 ، والباقي وهو أربعة لا ينقسم على الأشقاء قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 36 ، للزوج منها 18 ، وللأم منها 6 ، والباقي للأشقاء ، للذكر منها 4 ، وللأنثى 2
فنصيب الزوج = التركة × 18 ÷ 36
ونصيب الأم = التركة × 6 ÷ 36
ونصيب كل أخت شقيقة = التركة × 2 ÷ 36
ونصيب كل أخ شقيق = التركة × 4 ÷ 36
وكلما ظهر شيء من تركة المتوفاة ، قسم بهذه الطريقة .
ويلزم قبل قسمة التركة أن يقضى ما عليها من ديون .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٬٧٣٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
