الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب

سؤال وجواب رقم ١٬٧٣٣

السؤال

ماتت وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين من الأب ؛ فما نصيب كل واحد في الميراث ، وكيف تحدد التركة إذا كان الزوج لا يعلم بكل ما تمتلكه زوجته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وأختين شقيقتين ، وأخوين شقيقين ، وأخوين لأب ، فإن تركتها تقسم كما يلي :

للزوج النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.

وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.

والباقي للأشقاء ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء للأخوين لأب لأنهم محجوبون بالأشقاء .

والمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم السدس وهو 1 ، والباقي وهو أربعة لا ينقسم على الأشقاء قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 36 ، للزوج منها 18 ، وللأم منها 6 ، والباقي للأشقاء ، للذكر منها 4 ، وللأنثى 2

فنصيب الزوج = التركة × 18 ÷ 36

ونصيب الأم = التركة × 6 ÷ 36

ونصيب كل أخت شقيقة = التركة × 2 ÷ 36

ونصيب كل أخ شقيق = التركة × 4 ÷ 36

وكلما ظهر شيء من تركة المتوفاة ، قسم بهذه الطريقة .

ويلزم قبل قسمة التركة أن يقضى ما عليها من ديون .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٬٧٣٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹