الفقه وأصوله · إزالة النجاسة
كيفية تطهير الإناء إذا وقعت عليه قطرات من الخمر
السؤال
لدي بعض الأواني المصنوعة من الفخار وقد استعارتها إحدى النساء واستخدمتها فوقع عليها بعض قطرات الكحول ، فهل أرمي هذا الصحن أم يكفيني غسله ، وكيف؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً :
اختلف العلماء في نجاسة الخمر ، والذي ذهب إليه أكثر العلماء : أنها نجسة ، واستدلوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ ) المائدة/90 ، و(الرِّجْسُ) هو النجس .
واختار بعض العلماء القول بطهارة الخمر ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (59899) .
ثانياً :
إذا وقعت نجاسة في الإناء فإنه يغسل بالماء ، حتى تزول النجاسة ، وبهذا يكون الإناء قد طهر ، فيجوز للمسلم استعماله بوضع الطعام والشراب فيه .
ويدل لذلك :
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ، وكان الصحابة قد طبخوها في القدور ، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإراقة القدور وكسرها ، فقال رجل : يا رسول الله ، أو نريقها ونغسلها ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : أو ذاك . رواه البخاري (4196) ، ومسلم (1802) .
قال النووي رحمه الله :
"فِيهِ وُجُوب غَسْل مَا أَصَابَتْهُ النَّجَاسَة , وَأَنَّ الْإِنَاء النَّجِس يَطْهُر بِغَسْلِهِ مَرَّة وَاحِدَة .
وَأَمَّا أَمْره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا بِكَسْرِهَا فَيُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ نُسِخَ وَتَعَيَّنَ الْغَسْل , وَلَا يَجُوز الْيَوْم الْكَسْر ; لِأَنَّهُ إِتْلَاف مَال . وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاء النَّجِس فَلَا بَأْس بِاسْتِعْمَالِهِ" انتهى باختصار .
2- روى أبو داود (3839) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" .
قال الخطابي رحمه الله :
"الرَّحْض : الْغَسْل .
وَالْأَصْل فِي هَذَا : أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورهمْ الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتهمْ الْخَمْر فَإِنَّهُ لَا يَجُوز اِسْتِعْمَالهَا إِلَّا بَعْد الْغَسْل وَالتَّنْظِيف" انتهى من "عون المعبود" .
فهذا الحديث يدل على أن غسل الإناء من أثر الخمر كافٍ ، ولا حاجة إلى كسره .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·إزالة النجاسة
سؤال رقم ١٧٬٤٧٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في إزالة النجاسة
- حكم الأكل من مقصف الجامعة إذا كانوا لا يغسلون الأواني سبع مرات بعد لعق الكلاب لها#31709
- هل يجوز للمغاسل إزالة البقع من الملابس بمواد محظورة في بعض البلاد ؟#31708
- هل تطهر النجاسة على الثوب بالجفاف ؟#31541
- مذاهب الفقهاء في انتقال النجاسة بين رطب وجاف#31495
- هل خروج القيح من فتحة في الجسم ينقض الوضوء؟#31329
- يبول قائما ويصيب ثيابه الماء المتساقط من الاستنجاء#31182
