الفقه وأصوله · إزالة النجاسة

هل يجوز للمغاسل إزالة البقع من الملابس بمواد محظورة في بعض البلاد ؟

سؤال وجواب رقم ٣١٬٧٠٨

السؤال

لدينا مغسلة بخار جاف ، ونستخدم في هذه المغسلة لإزالة البقع المركب الكيميائي المسمى "بيركلوروإيثلين". هذا المركب قد حُظر استخدامه في كندا منذ زمن لما له من سمّيه عاليه تؤثر على الإنسان ، ولكن عندنا هنا في الهند ما زالت معظم المغاسل البخارية تستخدمه .

فهل استخدامه حرام بالنظر إلى ما يسببه من أضرار؟

وهل الغسل بالبخار الجاف موافق للشريعة أصلاً من حيث إزالته للنجاسات؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأصل جواز استعمال المنظفات المذكورة ونحوها ، إلا إذا ثبت ضررها على الإنسان في الحال ، أو في المآل ( يعني : فيما بعد ذلك ، ومع كثرة الاستعمال وطول الوقت ) ؛ فمتى ثبت ضررها بقول المختصين في ذلك حرم استعمالها في تنظيف الملابس ، وفي كل ما ثبت ضررها فيه ؛ لقوله تعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) النساء /29 .

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في" صحيح ابن ماجه " .

ثانياً:

ذهب كثير من العلماء إلى أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء، كما أن طهارة الحدث [الوضوء والاغتسال] لا تكون إلا بالماء.

وقال آخرون يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

وبناء على هذا القول : يصح غسل الملابس ، وإزالة ما بها من النجاسات بواسطة البخار ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ينظر جواب سؤال رقم(111812).

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·إزالة النجاسة

سؤال رقم ٣١٬٧٠٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب إزالة النجاسة ‹