الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة
الزكاة على الأموال الدائرة في التجارة
سؤال وجواب رقم ١٬٧٨٥
السؤال
أملك مبلغاً من المال ، أكثر من النصاب في مجموعه . و ضعت جزءاً من هذا المال في تجارة عند حساب الزكاة لهذا العام ، هل يجب أن أضم هذا المال مع أني لم أستردّه بعد من التجارة ، أم يكفي حساب الزكاة بناءً على ما أملك من مالٍ الآن ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا حال على مالك الحول فإنّك تُخرج الزّكاة عليه سواء ما كان بحوزتك أم ما كان دائرا في التّجارة ، ولو نتج عنه ربح فحوله حول أصله ، والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة
سؤال رقم ١٬٧٨٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في ما تجب فيه الزكاة
- هل تسقط زكاة القرض عن المقرض إذا زكّته الشركة؟#31654
- هل تجب على الشركات زكاة مخصصات نهاية الخدمة وراتب التقاعد؟#31485
- هل تجب الزكاة في الوديعة التي لا يستطيع السحب منها؟#31462
- هل تلزمه زكاة الأموال التي في حسابه وقد وضعها له والده وهو صبي؟#31341
- إذا استلم أرباحا من الشركة فهل تلزمه زكاتها إذا كان موعد زكاة الشركة بعد ذلك؟#31227
- الزكاة تجب في العنب وإن لم يصر زبيبًا#31138
