الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

الزكاة على الأموال الدائرة في التجارة

سؤال وجواب رقم ١٬٧٨٥

السؤال

أملك مبلغاً من المال ، أكثر من النصاب في مجموعه . و ضعت جزءاً من هذا المال في تجارة عند حساب الزكاة لهذا العام ، هل يجب أن أضم هذا المال مع أني لم أستردّه بعد من التجارة ، أم يكفي حساب الزكاة بناءً على ما أملك من مالٍ الآن ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا حال على مالك الحول فإنّك تُخرج الزّكاة عليه سواء ما كان بحوزتك أم ما كان دائرا في التّجارة ، ولو نتج عنه ربح فحوله حول أصله ، والله تعالى أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ١٬٧٨٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹