الفقه وأصوله · البيوع
هل تشتري لابنها "راوتر للإنترنت" مع أنه قد يستخدمه في المعصية؟
السؤال
هناك شاب يجلس على النت وأحيانا يشاهد ما لا يرضي الله ، وتعطل جهاز الراوتر ، فطلب من أمه أن تقرضه ثمنه لكي يشتريه فقالت له الأم بشرط أن لا تشاهد ما يغضب الله قال لها ليس في نيتي أن أشاهد هذه الأشياء ولم أعزم علي ذلك ولكن أخاف أن تزل نفسي وأكون بذلك خالفت الوعد .
فهل الأم إذا أقرضته المبلغ تكون آثمة مع العلم أن الأم ستدفع له بعض المال والباقي قرض فما حكم ذلك ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا اشترطت عليه الأم أن لا يشاهد ما يغضب الله وعاهدها على ذلك : فلا حرج عليها في أن تشتري له الجهاز المذكور ونحوه .
وقد يكون شَغْلُها له بذلك أنفع له وخاصة مع العهد بينهما ، فهذا يعينها على مراقبته بناء على الوعد السابق وعظته وتذكيره بالله .
وينظر جواب السؤال (227296) ، (227387)، (245029) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ١٧٬٩٥٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
