الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
الفرق بين الجهات الخاصة والحكومية في استعمال ممتلكاتهم لأغراض شخصية
السؤال
أنا موظف بالمؤسسة الوطنية للنفط - وزارة البترول - كمحاسب ، وقد تم تعييني عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات الأجنبية بـ " ليبيا " ، والتي تربطها اتفاقية مع المؤسسة ؛ لمتابعة سير أعمال الشركة بـ " ليبيا " ، واعتماد الميزانية ، والخطط التدريبية ، وبرامج العمل للشركة المذكورة ، بالإضافة إلى عملي الأصلي بالمؤسسة ، ونتقاضى مقابل هذه العضوية - أو المنصب الجديد - من الشركة الأجنبية ، علماً بأن اللجنة المذكورة تتكون من أربعة أعضاء - رئيس اللجنة ، ليبي ، عضو ليبي ، عضوان من الطرف الثاني - .
وقد قامت الشركة بتوفير جهاز جوَّال ، مع رصيد لي ، بناء على طلب من رئيس لجنة إدارة هذه الشركة ، وهو أيضاً من موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ، طيلة مدة بقائي في عضوية هذه الشركة .
فهل يجوز لي التمتع بأي ميزة تقدمها لي هذه الشركة - سيارة ، نقَّال ، تأمين صحي ، إلى آخره - ؟ .
وهل يحق لي استعمال النقال ، والرصيد ، في مكالماتي الخاصة ؟ .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً:
نسأل الله تعالى لك السداد والرشاد ، ونشكرك على تحري الخير والصواب .
أما استعمال أدوات العمل للأغراض الشخصية : فلا يجوز ، إلا بإذن صاحب العمل ، أو مَن يملك صلاحية الإذن في ذلك .
فإن كان المسئول المخوَّل يأذن بالتصرف في هذه الأشياء ، ويملك صلاحية إعطائها للموظف خارج الدوام : فلا حرج في استعمالك لها ؛ لأنه مال للشركة ، يحق لها أن تتصرف فيه بالتأجير ، والهبة ، وغير ذلك .
وانظر جواب السؤال رقم (121959 ) .
وبناء على ذلك :
فالمميزات التي تمنحها لك الشركة الأجنبية – كجهاز الجوال ، والسيارة - : لا بأس عليك بالتمتع بها ؛ وذلك على حسب اتفاق الشركة معك ، فإن كانت تسمح لك باستعماله في مصلحة العمل فقط : وجب عليك التقيد بذلك الشرط ، وإن كانت هذه المميزات من قبيل الهبة من الشركة ، وتسمح لك باستعمالها مطلقا : جاز لك هذا الاستعمال .
ثانياً:
هناك فرق بين استخدام الأشياء للاستعمال الشخصي التي تمنحها المؤسسة ، أو الجهة المانحة ، بين القطاع الحكومي ، وبين القطاع الخاص - الشركات الخاصة - :
أما الشركات الخاصة : فإن أذن بها صاحب العمل في استخدامها في الأغراض الشخصية : فلا حرج - كما تقدم - .
وأما القطاع العام - أو الحكومي - : فإنه وإن أذن به المسئول عنها : فلا يجوز استخدامها على وجه تُستهلك فيه ؛ والسبب أنه من المال العام ، والذي لا يملك شخص بعينه من المسئولين أن يأذن لأحدٍ باستعماله لشخصه .
وانظر تفصيل ذلك ، والفتوى فيه في جواب السؤال رقم (47067 ) و (106505 )
(95389 ) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ١٨٬٠١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
