الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

تحريم بيع الدم

سؤال وجواب رقم ١٨٬١١٥

السؤال

بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة – شماغ - أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال . أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا يعتبر بيعاً للدم ، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/71) :

" لا يجوز بيع الدم ؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) .

قال الحافظ في "الفتح" : " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/148) :

" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ١٨٬١١٥

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹