الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
تحريم بيع الدم
السؤال
بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة – شماغ - أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال . أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا يعتبر بيعاً للدم ، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/71) :
" لا يجوز بيع الدم ؛ لما في "صحيح البخاري" , من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الدم ) .
قال الحافظ في "الفتح" : " المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (9/148) :
" ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه " انتهى .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ١٨٬١١٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
