الفقه وأصوله · البيوع المحرمة
بيع الذهب المستعمل على أنه جديد
سؤال وجواب رقم ١٨٬١٥١
السؤال
ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملا نظيفا ، ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد .
فهل يجوز مثل هذا ؟ أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل ؟ أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الواجب عليه النصيحة , وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا استعمالاً خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة , فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا ، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ؟!
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل ، حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة
سؤال رقم ١٨٬١٥١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في البيوع المحرمة
- اشترك في ( كليك نت) قبل العلم بالتحريم فهل له أن يتم شراء السلعة ؟#31733
- يعطي بائع الذهب مالا على التدريج حتى إذا بلغ حدا معينا اشترى منه ذهبا بقدره#31156
- حكم شراء عملات يغلب على الظن أنها مسروقة#30904
- هل يجوز عمل كعكة تقدم للطفل في عيد ميلاده بدون إقامة حفلة ؟#30737
- هل له إتلاف جهاز البلايستيشن إذا كان سيؤدي إلى غضب والدته؟#30342
- حكم العمل في تصنيع طعام الحيوانات المشتمل على لحم الخنزير#30156
