الفقه وأصوله · البيوع المحرمة

بيع الذهب المستعمل على أنه جديد

سؤال وجواب رقم ١٨٬١٥١

السؤال

ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملا نظيفا ، ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد .

فهل يجوز مثل هذا ؟ أو يلزمه تنبيه المشتري بأنه مستعمل ؟ أو لا يلزم حيث إن بعض المشترين لا يسأل هل هو جديد أم لا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الواجب عليه النصيحة , وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ومن المعلوم لو أن شخصا باع عليك شيئا مستعملا استعمالاً خفيفا لم يؤثر فيه وباعه عليك على أنه جديد لعددت ذلك غشا منه وخديعة , فإذا كنت لا ترضى أن يفعل بك الناس هذا ، فكيف تسوغ لنفسك أن تفعله بغيرك ؟!

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل ، حتى يبين للمشتري ويقول له : إن هذا قد استعمل استعمالا خفيفا أو ما أشبه ذلك .

الباب: الفقه وأصوله·البيوع المحرمة

سؤال رقم ١٨٬١٥١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب البيوع المحرمة ‹