الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
العمل في مجال معاينة البضائع المؤمن عليها
السؤال
لي سؤال بخصوص العمل في مكان من طبيعة عمله معاينة البضائع المؤمن عليها ومرسل لسيادتكم لينك لموقع ذلك المكان ، مع العلم أنه المكتب الوحيد كقطاع حكومي مضمون في معاملاته مع العملاء وباقي المكاتب مكاتب خاصة من الممكن الخداع بها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على البضائع والممتلكات أو على الأنفس والأعضاء ، وينظر جواب السؤال رقم (8889).
لكن من أجبر على هذا التأمين ، فلا حرج عليه ، والإثم على من أجبره .
وما كان محرما من التأمين لم تجز الإعانة عليه ، ولا التوسط فيه بين المؤمّن وشركة التأمين لا بالمعاينة ولا بغيرها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية .
وأما التأمين الإجباري ، فيجوز للمجبر عليه - كما سبق - ولا حرج في إعانته حينئذ ؛ لأنها إعانة على أمر جائز .
وعليه ؛ فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتأمين الاختياري المحرم ، ويجوز العمل في مجالات الشركة البعيدة عن التأمين ، أو فيما يتصل بالتأمين الإلزامي .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106237) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ١٨٬٤٣١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
