الفقه وأصوله · أحكام الوظائف

العمل في مجال معاينة البضائع المؤمن عليها

سؤال وجواب رقم ١٨٬٤٣١

السؤال

لي سؤال بخصوص العمل في مكان من طبيعة عمله معاينة البضائع المؤمن عليها ومرسل لسيادتكم لينك لموقع ذلك المكان ، مع العلم أنه المكتب الوحيد كقطاع حكومي مضمون في معاملاته مع العملاء وباقي المكاتب مكاتب خاصة من الممكن الخداع بها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على البضائع والممتلكات أو على الأنفس والأعضاء ، وينظر جواب السؤال رقم (8889).

لكن من أجبر على هذا التأمين ، فلا حرج عليه ، والإثم على من أجبره .

وما كان محرما من التأمين لم تجز الإعانة عليه ، ولا التوسط فيه بين المؤمّن وشركة التأمين لا بالمعاينة ولا بغيرها ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والمعصية .

وأما التأمين الإجباري ، فيجوز للمجبر عليه - كما سبق - ولا حرج في إعانته حينئذ ؛ لأنها إعانة على أمر جائز .

وعليه ؛ فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتأمين الاختياري المحرم ، ويجوز العمل في مجالات الشركة البعيدة عن التأمين ، أو فيما يتصل بالتأمين الإلزامي .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (106237) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف

سؤال رقم ١٨٬٤٣١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب أحكام الوظائف ‹