الفقه وأصوله · ما تجب فيه الزكاة

اقترضا مبلغا وسدده بمفرده فهل عليه زكاة في دَيْنه على صاحبه؟

سؤال وجواب رقم ١٨٬٤٥١

السؤال

قمت بالاقتراض من البنك الأهلي قبل ما يقارب السبع سنوات بالاتفاق بيني وبين أحد أرحامي أننا سندفع بالمناصفة وكان القرض باسمي , وبعد الاستمرار لمدة سنة قمت بسداد كامل المبلغ حتى أستطيع الحصول على قرض أكبر من البنك الفرنسي ، ولكن كان رحيمي ما زال يدفع لي عن القرض الأول , وكان أحيانا يزيد في القسط وأحيانا يتأخر ويدفع عدد من الأقساط جملة واحدة ، وأنا لا أعلم إذا ما كان قد أنفق جميع المبلغ أم لا .. فلا أعلم ما هو الواجب علي تجاه ما هو عنده من مال , هل على فيه زكاة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

إذا اقترض اثنان مبلغا من البنك ، وسدد أحدهما المبلغ كاملا على أن يأخذ من صاحبه ، كان بذلك دائنا له ، والقاعدة في الزكاة أن الإنسان يزكي الأموال التي في يده والديون التي له على الآخرين ، لكن زكاة الدين فيها تفصيل :

فإن كان الدين على شخص مليء باذل ، وجب زكاته عن كل حول .

وإن كان على معسر أو جاحد ، زكاه لسنة واحدة إذا قبضه .

وينظر جواب السؤال رقم (125854) .

وعليه ؛ فإن كان رحيمك مقرا بالدين غير جاحد له ولا معسر ، وجب أن تزكي ما بقي في ذمته لك كلما مَرّ عليه الحول .

ولا التفات لكونه أنفق المال المقترض أم لم ينفقه .

ثانيا :

يجوز للإنسان أن يقترض من البنك إذا كان القرض حسنا لا تترتب عليه فائدة ، وأما مع الفائدة فهو ربا .

وينظر جواب السؤال رقم (39829) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·ما تجب فيه الزكاة

سؤال رقم ١٨٬٤٥١

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب ما تجب فيه الزكاة ‹