الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
حكم الانتفاع بنقاط المكافأة من بطاقة أمريكا اكسبرس
السؤال
أريد أن أسال عن بطاقة اميريكا اكسبرس الخظراء حتيث أنها تسمح لي باخذ مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف ريال وأنا مجبر بدفع المبلغ كامل قبل تاريخ 5 من شهر القادم ولا يوجد عليه نسبة من المبلغ لكن هناك رسوم سحب 75 ريال عن كل عملية وفي حالة التاخير رسوم بقيمة 150 ريال عن كل كشاف حسب متاخر في عن السداد بحيث لا يتعدى 3 اشهور والنقطة الاخيرة هي انا اميركا اكسبرس الان غيرت من النسبة الى مبلغ تاخير ثابت .كما ما حكم الاستفادة من النقاطات المكافئة البطاقة . وجزاك الله كل خير
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
يجوز التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530).
ثانيا:
لا يجوز التعامل بالبطاقة المسئول عنها لاشتمالها على غرامة التأخير، ولو كان المتعامل عازما على السداد في الوقت. ولا فرق بين كون الغرامة نسبة أو مبلغا محددا، فكل زيادة مشترطة على الدين فهي ربا.
وفي قرار المجمع المحال عليه: (أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني).
ثالثا:
يلزم إنهاء التعامل بهذه البطاقة، مع التوبة إلى الله من التوقيع على قبول الربا، ومن الوقوع فيه في حال دفع الغرامة بالفعل .
رابعا:
إذا أودع الإنسان رصيدا في البنك ليستعمله في الفيزا، كان بذلك مقرضا للبنك، فلا يجوز أن يأخذ هدايا أو مكافآت من البنك ، أو ممن تعاون معه؛ لأنها هدايا على القرض، فتدخل في " كل قرض جر نفعا فهو ربا ".
وينظر : المنفعة في القرض ص 461 ، وجواب السؤال رقم (147775).
وعليه : فلا يجوز أخذ نقاط المكافأة، إلا للتخلص منها ، وإعطائها للفقراء والمساكين، كشأن الفائدة الربوية، مع إنهاء التعامل كما تقدم.
وانظر للفائدة: السؤال رقم (106245).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٨٬٥٠٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
