الفقه وأصوله · البطاقات الائتمانية
حكم فيزا بنك التمويل الكويتي بالبحرين
السؤال
ما حكم اقتناء بطاقة فيزا الكلاسيكية من بنك التمويل الكويتي بالبحرين؟ علما بأن الحد الائتماني 800 دينار بحريني وليس هناك مصاريف إصدار ولا تجديد ولا غرامات تأخير , فقط رسوم خدمات بواقع 1 دينار بحريني شهريا رسوم خدمات ثابتة بالإضافة إلي مبلغ 2% من قيمة المشتريات التي أشتريها .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن ، وراجع جواب السؤال رقم (97530) .
وبالدخول إلى موقع بيت التمويل على الإنترنت ، تبين أنه يأخذ أربعة دنانير على السحب النقدي ، وهذا لا حرج فيه إن كان هذا هو التكلفة الفعلية ، وقد جاء في الموقع : " إذا اختار الزبون استخدام هذه البطاقات للسلف النقدية ، فسيتم احتساب رسم مقابل ذلك ، يوافق عليه العميل ويضاف إلى الفاتورة الشهرية لتغطية تكاليف الأطراف الثلاثة ورسوم المناولة . ويبلغ هذا الرسم 4 دينار بحريني بغض النظر عن مقدار النقد المسحوب مقدما ".
ولا حرج في أخذ رسوم إصدار أو خدمات بما لا يزيد على التكلفة الفعلية .
ثانيا :
ما ذكرته من أن بيت التمويل يأخذ " مبلغ 2% من قيمة المشتريات التي أشتريها " لم نجده في الموقع ، والمفترض أن هذه النسبة يأخذها بيت التمويل من التاجر لا من حامل البطاقة ، لكن بعض التجار يلزمون حامل البطاقة بدفعها .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ، أن هذه العمولة لا يجوز جعلها على حامل البطاقة . وينظر جواب السؤال رقم (103187) .
والحاصل : أنه لا حرج في استعمال البطاقة المذكورة ، مع تجنب دفع العمولة (2%) على المشتريات ، بل يجب أن يتحملها البائع .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·البطاقات الائتمانية
سؤال رقم ١٨٬٥٩٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البطاقات الائتمانية
- ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟#31552
- حكم الهدايا والنقاط التي تعطيها المحلات لمن يتعامل بالفيزا#30960
- حكم التعامل ببطاقة الشراء من الإنترنت إذا كانت صلاحيتها سنة واحدة#30915
- حكم بطاقة الفيزا لبنك الرياض#30608
- ليس للبائع أن يزيد في ثمن السلعة إذا تعامل المشتري ببطاقة الائتمان#30497
- بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة#30271
