الفقه وأصوله · زكاة عروض التجارة

عنده صيدلية وحال عليها الحول فكيف يخرج زكاتها؟

سؤال وجواب رقم ١٨٬٦١٤

السؤال

أخي يمتلك صيدلية وحال عليها الحول فهل يقع زكاة على ما يوجد بها من الأدوية ومستلزماتها الأخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

المال المعروض للتجارة تجب فيه الزكاة بشرطين :

الشرط الأول : بلوغ النصاب .

الشرط الثاني : مرور الحول عليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) رواه الترمذي (632) ، وابن ماجة (1792) ، واللفظ له ، وصححه الألباني رحمه الله .

وزكاة عروض التجارة تجب في كل ما أُعِدَّ للبيع والتجارة ، فيدخل في ذلك أدوية الصيدلية وجميع المستلزمات التي تباع فيها ، أما ما لا يباع فلا زكاة فيه ، كالأثاث والرفوف والأجهزة (كالمكيف والكمبيوتر) ... إلخ .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم (50726) .

وعلى هذا ، فعلى أخيك أن يُقَوِّم ما يُباع في الصيدلية إذا مَرَّ الحول بالثمن الذي يبيع به عند نهاية الحول ، ويضيف إلى ذلك الأرباح التي ربحها من الصيدلية ، ولم ينفقها بل لا تزال معه ، ويزكي الجميع ، فيخرج 2.5 بالمائة .

وينبغي أن يُعلم أن حول عروض التجارة ، هو تكملة حول النقود التي اشتريت بها ، ولا يُحسب من يوم شرائها ، ولبيان ذلك ينظر جواب السؤال رقم (32715) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·زكاة عروض التجارة

سؤال رقم ١٨٬٦١٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب زكاة عروض التجارة ‹