الفقه وأصوله · أحكام الوظائف
هل للمديرة بيع البسكويت الفائض عن الطلاب ووضع ثمنه في خزينة المدرسة؟
السؤال
انتهى العام الدراسي، ويوجد بسكويت غير مخصص للبيع، تبقى من الطلاب بالمدرسة، وسينتهي صلاحيته قامت المسؤوله ببيعه ووضع المال بخزينه المدرسه فهل هذا صحيح وهل على من اشتراه إثم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يفيض من البسكويت المخصص للطلاب هو ملك للجهة المانحة له، فيجب الرجوع إليها لمعرفة ما يلزم عمله تجاهه، هل يرد لها، أم يباع ويوضع ثمنه في خزينة المدرسة؟
والأصل تحريم أخذ مال الغير دون إذنه ورضاه؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النساء/29.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ رواه البخاري (67)، ومسلم (1679).
وقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1459).
ولا تملك مديرة المدرسة التصرف في الفائض؛ لأنها وكيلة عن الجهة المانحة، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن.
فعليها مراجعة الجهة المسئولة، فإن تأخر الرد، وخشيت انتهاء صلاحية البسكويت، أو لم يمكنها مراجعة الجهة المسؤولة: فلا حرج في بيعه وحفظ ثمنه إلى أن تقرر الجهة المسئولة أمر التصرف فيه.
فإن لم يمكن مراجعة الجهة المسؤولة في شأن ثمنه أيضا، وضع في مصلحة المدرسة التي تعم الجميع.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·أحكام الوظائف
سؤال رقم ١٨٬٨٤٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في أحكام الوظائف
- العمل في مزارع العنب الذي يصنع منه الخمر#31724
- ما حكم راتبه في العمل كجامع تبرعات لمؤسسة خيرية غير إسلامية ؟#31716
- حكم العمل مرشدة اجتماعية في المنظمة النصرانية " جيش الخلاص "#31605
- حكم تأجير ماكينات الكريدت كارد لمطاعم ومحلات تبيع شيئا من المحرمات#31554
- حكم العمل ساعي بريد مع إيصال المجلات والإعلانات وبها أمور محرمة#31540
- لا يوجد عمل فلا تحضر إلا يومين في الأسبوع فهل يحل راتبها؟#31537
