الفقه وأصوله · الصور والتصوير
حكم رسم العين والفم على صور الجمادات والأشجار
سؤال وجواب رقم ١٨٬٩٣٠
السؤال
هل الصورة التي في أصلها جائزة كشجرة أو تفاحة مثلا ، تدخل في الصور المحرمة إذا رسم عليها عينان وفم ؟
وماذا أفعل إن كان لي حاجة في استخدام هذا الأسلوب ؛ أعني أن أرسم مثل هذا في عملي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا حرج أن يضاف إلى صورة الشجرة ملامح الوجه كالعينين والفم والأنف؛ لأنه من باب وضع صورة الرأس على غير الحيوان ، وهذا لا يلحقه بالصورة المحرمة .
ومثله وضع صورة الوجه على الآلات كالسيارات والقطارات ، ونحوها مما ليس فيه روح.
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان " انتهى من "المغني" (7/216).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير
سؤال رقم ١٨٬٩٣٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الصور والتصوير
- حكم وضع بانر في موقعه به أعلام دول عليها الصليب#31773
- بيع الصور المجسمة التي تعرض عليها الملابس#31622
- ما حكم الفوتوسيشن ؟#31458
- لما ذا أجاز بعض العلماء الصورة الخالية من ملامح الوجه مع أن الحديث: الصورة الرأس وليس الوجه ؟#31423
- حكم اقتناء الصور الكرتونية الخيالية – مجسمات أو رسومات - في البيوت#31187
- هل يأثم من اشترى منتجات عليها صور لأن شراءه إعانة على استمرار وضع الصور؟#30911
