الفقه وأصوله · الصور والتصوير

حكم رسم العين والفم على صور الجمادات والأشجار

سؤال وجواب رقم ١٨٬٩٣٠

السؤال

هل الصورة التي في أصلها جائزة كشجرة أو تفاحة مثلا ، تدخل في الصور المحرمة إذا رسم عليها عينان وفم ؟

وماذا أفعل إن كان لي حاجة في استخدام هذا الأسلوب ؛ أعني أن أرسم مثل هذا في عملي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا حرج أن يضاف إلى صورة الشجرة ملامح الوجه كالعينين والفم والأنف؛ لأنه من باب وضع صورة الرأس على غير الحيوان ، وهذا لا يلحقه بالصورة المحرمة .

ومثله وضع صورة الوجه على الآلات كالسيارات والقطارات ، ونحوها مما ليس فيه روح.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان " انتهى من "المغني" (7/216).

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·الصور والتصوير

سؤال رقم ١٨٬٩٣٠

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الصور والتصوير ‹